علي أصغر مرواريد

311

الينابيع الفقهية

جماعة ولم يمنعهم قسم على قدر أنصبائهم من النهر ، ولو قصر النهر المباح عن الجميع بدئ بالأول للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ثم يرسل إلى ما يليه ، ولا يجب قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الآخر ، ولا يشاركهم اللاحق وإنما يأخذ ما يفصل على رأي ، ولو استجد النهر جماعة فبالحفر يصيرون أولى فإذا وصلوا مشرع الماء ، ملكوا على قدر النفقة على عمله . ويجوز إخراج الروشن والجناح إلى النافذ إذا لم يضر وإن عارض المسلم ، ولو أظلم الطريق قيل : لا يزال ، وفتح الأبواب بخلاف المرفوعة إلا مع الإذن ، ولو صالحهم على إحداث روشن قيل : لم يخز ، ويجوز فتح الروازن والشبابيك ، ولو أحدث فيها حدثا ، جاز لكل مستطرق إزالته ، ولكل من الداخل والخارج فيها التقدم ، وينفرد الداخل بما بين البابين ويشتركان في الصدر إلى الأول ، وفي الفاضل . وذو الدارين يجوز أن يفتح بينهما بابا وإن كانت كل واحدة في زقاق ، وإن سقط الروشن المستوعب في النافذ فللمحاذي عمل آخر . ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه ، بل يستحب ، ولو أذن ورجع قبل الوضع جاز ، وبعده على رأي ، ويضمن ، ولو صالحه على الوضع جاز بشرط ذكر عدد الخشب والوزن والطول ، ولو انهدم افتقر إلى تجديد الإذن . ولو تداعيا جدارا مطلقا ، فهو لمن حلف عليه مع نكول الآخر ، ولهما إن حلفا أو نكلا ، ولمن اتصل بنيانه ولمن عليه طرحه ولصاحب الأساس ، وبالعكس فيه مع اليمين ، ولا اعتبار بالروازن والخوارج ، ويقضي بالخص لمن إليه معاقد قمطه ، ولا يجبر الشريك على العمارة لو انهدم الحائط ، وكذا غيره ، ولو هدمه بغير إذنه أو باذنه بشرط العمارة أعاده ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الآخر . وجداران البيت لصاحب السفل ، والسقف لصاحب العلو ، ولا يجبر أحدهما على بناء الجدار الحامل للعلو ، وجداران الغرفة لصاحبها وله الدرجة ، والغرفة للأسفل ، وإن كان لهما باب إلى الآخر ، وللجار عطف أغصان شجرة جاره ، والقطع ، ولو صالحه على الإبقاء في الهواء لم يصح ، ويصح على الحائط مع